ماده رقم 11

تسقط العضوية بقرار من المجلس البلدي عن العضو إذا افتقد أحد شروط العضوية، سواء تبين أنه فاقدها قبل انتخابه أو تعيينه أو بعدهما.
وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم - فيما عدا العضو المعروض أمره - إذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية و الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك إذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصياً أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو عن من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية ويكون القرار المترتب علي هذه المداولة باطلا.

ماده رقم 12

يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
  1. مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشئون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى و الضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين و توسعتها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير و وضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية.
  3. تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه.
  4. تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق و الجزر والطرق والشوارع و الميادين والأسواق والمسالخ والمقابر.
  5. تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين و لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص علي المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولي مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت.
  6. إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
  7. مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
  8. النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شئون البلدية، وإصدار توصيانه في هذه الاقتراحات.
  9. وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي.
  10. تقرير اللوائح و النظم المتعلقة بالشئون والخدمات البلدية.
  11. إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم.
  12. تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كافة المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام.
  13. تقرير تنظيم و توزيع القطع التنظيمية وضم و اقتطاع الجيوب و الزوائد المترتبة علي التنظيم و إقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي.
  14. فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية أو الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها.
  15. اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
  16. تقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية.
  17. الموافقة علي قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية.

ويكون طرح جميع المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وفق نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق نظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق أي نظام آخر مشابه علي القطاع الخاص طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه والقوانين المنظمة لذلك.
ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.

ماده رقم 13

يللمجلس البلدي في سبيل إقرار المخططات التنظيمية وفقا لأحكام هذا القانون أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض قيود عليه للمدة التي يحددها القرار الخاص الصادر منه.
ويترتب على مخالفة القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة, عدم الاعتداد بقيمة هذه المباني عند استملاك الأرض التي أقيمت عليها وذلك بغير إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (34) من هذا القانون.

ماده رقم 14

يخطر الوزير المختص بالإشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها. وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطاره بها كتابةً, وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابةً, إذا لم يصدق أو يعترض عليها, وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابةً خلال خمسة عشر يوماً, فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذاً إلا بموافقة مجلس الوزراء.

ماده رقم 15

يجتمع المجلس البلدي اجتماعات عادية مرة كل أسبوعين على الأقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه, ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال. ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك, وعليه دعوته إذا طلب ذلك الوزير المختص بالشؤون البلدية أو ربع أعضائه على الأقل, ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم إنجاز جدول أعماله.
ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.

ماده رقم 16

توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل, ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

ماده رقم 17

يكون للمجلس أمين عام يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس ويعين بمرسوم وتكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولى الإشراف على تحضير وإعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك على رئيس المجلس لإقرارها.
ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد.

ماده رقم 18

يرأس الجلسة رئيس المجلس البلدي فإذا غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس فإن غاب الاثنان تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
وتكون الجلسات علنية ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين, وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية.

ماده رقم 19

للمجلس أن يعتبر مستقبلا كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو إثبات غيابه عن الجلسة التي حددت لسماع أقواله فيها, ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوة العضو إليها.

ماده رقم 20

يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء أو المختصين.
ولرئيس المجلس أن يطلب من خلال الوزير المختص إذا اقتضى الأمر تكليف من يراه من المختصين أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس, وذلك لمناقشتهم حول الموضوعات المعروضة عليه, ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ماده رقم 21

يجوز للمجلس أن يؤلف لجاناً بين أعضائه لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه وتكون جلسات اللجان سرية.
وللجان أن تستدعي بواسطة رئيس المجلس بكتاب يوجه إلى الوزير المختص حضور من ترى من موظفي البلدية المختصين لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم, ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص, ولا يكون لغير أعضاء المجلس أن يشتركوا في التصويت.
ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات.

ماده رقم 22

يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ماده رقم 23

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي, ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية, ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية, خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول.
وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقاً للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة.
ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي, ويشارك في أعماله إلى أن يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم أبطال الانتخاب أثر رجعي.
الباب الثاني :الجهاز التنفيذي للبلدية  

الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية

حقوق الملكية © 2002 بلدية الكويت  جميع الحقوق محفوظة
This Site is best viewed with 4+ Browsers