الباب الثاني
الجهاز التنفيذي للبلدية

ماده رقم 24

يكون للبلدية جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام البلدية ويعاونه عدد من المساعدين يعينون بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
ويكون مدير عام البلدية مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي ويمثل البلدية أمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي صلاتها مع الغير.
ويقدم مدير عام البلدية إلى المجلس البلدي خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة مالية جديدة تقريراً عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة.
وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات كل من مدير عام البلدية ومساعديه.

ماده رقم 25

size="4" يصدر الوزير المختص اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة بالشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي كما يصدر اللوائح الداخلية لنظام العمل بالجهاز التنفيذي للبلدية متضمناً الوحدات التنظيمية التي يؤلف منها الجهاز التنفيذي واختصاص كل منها.

ماده رقم 26

يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية:
  • ‌المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
  • ‌بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بالبيع ة التخزين.
  • الإعلان في الأماكن العامة.
  • الباعة المتجولون.
  • النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة.
  • زراعة الساحات العامة و الملاصقة لبيوت السكن الخاص.
  • المسالخ والأسواق و المقابر.
  • القواعد الخاصة بالبناء.
  • القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحرات والأراضي ومجاري السيول والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والأراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات سواء أكانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين السارية
  • القواعد الخاصة بالبت في الخلافات بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها, أو تداخلها مع أملاك الدولة
  • ‌القواعد الخاصة برسوم الانتفاع بالخدمات البلدية.

ماده رقم 27

يتولى مدير عام البلدية تحت إشراف الوزير المختص إدارة الجهاز التنفيذي طبقاً لهذا القانون و القوانين الأخرى ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
  • تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
  • إدارة أقسام البلدية المختلفة.
  • دراسة المسائل التي تعرض على المجلس البلدي.
  • إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة وتنفيذه بعد إقراره وصدور المرسوم الخاص به.
  • إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي.
  • وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشئون البلدية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات.
  • اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص بالأمور التالية:
    1. أعمال تنظيف الشوارع والطرق وهدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفقاً للوائح والأنظمة المنظمة لها.
    2. مراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها.
    3. مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقاً للقوانين و اللوائح.
    4. تنظيم الجنازات والدفن ونقل الموتى والمحافظة على حرمة المقابر.
    5. إصدار رخص البناء ورخص المكاتب الهندسية والإشراف عليها.
  • إطلاع المجلس البلدي على التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي.

ماده رقم 28

للوزير المختص أن يفوض مدير عام البلدية في اعتمادات أوامر الصرف في حدود الميزانية والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية, وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه.

ماده رقم 29

يجوز لمدير عام البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية إلى أي من مساعديه يباشرها تحت إشرافه.

ماده رقم 30

ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للبلدية فرع لها بكل محافظة يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وتحدد اختصاصات هذه الفروع بقرار من الوزير المختص.

ماده رقم 31

تصدر ميزانية مستقلة للبلدية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها.

ماده رقم 32

تتكون إيرادات البلدية من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة السنوية للدولة, ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

ماده رقم 33

يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات, كما تتولى إعداد المشروعات و المراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
ويسري على القانونين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات و العلاوات و الترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية و العينية.
الباب الثالث
المخالفات البلدية

ماده رقم 34

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المشار إليها في المادة (26) من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي.
واستثناءً من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم البناء تكون الغرامة عشرة آلاف دينار كويتي عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني الاستثمارية و التجارية والصناعية و الخدمية, أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة خمسين ديناراً كويتياً عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص لها.
ويجوز أن تتضمن اللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة و عقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة و تصحيح الأعمال المخالفة و الهدم و الترميم ورد الشيء إلى أصله.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول و المهندس المشرف عن تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش مما يؤدي إلى هلاك البناء كلياً أو جزئياً, وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر في الأرواح.

ماده رقم 35

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي و لا تزيد على عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم و تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة و تبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الأحكام الخاصة بتلك الغرامة, ولا تسري أحكام هذه المادة على الأحكام التي اتخذت في شأن عدم تنفيذها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق على العمل بهذا القانون.

ماده رقم 36

يكون للموظفين اللذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن و المحلات العامة و ضبط المخالفة و المواد موضوع المخالفة و تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة. و لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك.

ماده رقم 37

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيما على ثلاثمائة دينار كويتي.
وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها و يثبت ذلك في محضره, وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم و المصروفات المستحقة للبلدية.
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
الباب الرابع
أحكام عامة و أحكام انتقالية

ماده رقم 38

يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب, و إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات و التعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل على أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

ماده رقم 39

في حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة, تتولى اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الرأي و الخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الأمة, وذلك إلى حين تشكيل المجلس البلدي الجديد, ولا يشمل اختصاص هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية.

ماده رقم 40

يستمر العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه و باللوائح والقرارات و النظم المعمول بها حالياً حتى يتم تعديلها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن تصدر هذه اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ماده رقم 41

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يلغى القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه, كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

ماده رقم 42

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

 
 

صدر بقصر بيان في: 10 صفر 1426 ه الموافق 20 مارس 2005م

جدول الدوائر الانتخابية للقانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت  

الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية

حقوق الملكية © 2002 بلدية الكويت  جميع الحقوق محفوظة
This Site is best viewed with 4+ Browsers