|
| مرسوم في شأن نظام العمل بلجنة تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة | ||||
|
||||
ماده أولى |
||||
ينتخب أعضاء لجنة التثمين من بينهم مقررا ونائبا لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ أول اجتماع تعقده اللجنة عقب انتخابها |
||||
|
ماده ثانية |
||||
يتولى المقرر تنسيق العمل بين اللجنة وبين إدارة نزع الملكية وفي حالة غيابه يحل محله نائبه وإذا تعذر حضور النائب يتولى التنسيق الأكبر سنا. |
||||
|
ماده ثالثة |
||||
يعين مدير إدارة نزع الملكية الموظفين والمستخدمين اللازمين لمعاونة اللجنة في أعمالها ويندب من بينهم أمين سر اللجنة. |
||||
|
ماده رابعة |
||||
تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميا في المكان المخصص لها ويجوز لها أن تنعقد في غير أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطلات الرسمية بناء على طلب من رئيس المجلس البلدي. |
||||
ماده خامسة |
||||
يحدد رئيس المجلس البلدي الإجازة السنوية للجنة بألا يجاوز شهرين سنويا، وذلك دون خلال بحقه في استدعاء اللجنة أو بعض أعضائها أثناء الإجازة السنوية |
||||
|
ماده سادسة |
||||
يعد أمين سر اللجنة بإشراف مدير إدارة نزع الملكية جدول الأعمال ويتضمن الحالات التي تعرض على اللجنة في كل اجتماع0 ولا يجوز للجنة أن تنظر في غير هده الحالات |
||||
|
ماده سابعة |
||||
اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء. |
||||
|
ماده ثامنة |
||||
تقوم اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية مهتدية بالسعر السائد وقت نشر
قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية في المنطقة الكائن بها العقار المطلوب
تثمينه أو في المناطق المجاورة أو المماثلة لها. |
||||
ماده تاسعة |
||||
لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في تقدير التعويض في أي معاملة تكون له أو لزوجه أو احد أولاده فيها مصلحة شخصية أو تكون تلك المصلحة لمن يكون تحت وصايته أو قوامته أو يكون العضو وكيلا عنه، أو تكون هنآك مصلحة لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، ويبطل كل قرار يخالف دلك0 |
||||
|
ماده عاشرة |
||||
تفصل لجنة الاعتراضات عند النظر في أي اعتراض على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية على أساس أحكام المادة(8) من هدا المرسوم. |
||||
|
ماده حادية عشر |
||||
يسك أمين السر السجلات الآتية :
|
||||
|
ماده ثانية عشر |
||||
بعد أن يقوم أمين سر اللجنة بتفريغ النتائج في الدفتر المخصص لذلك يوقع الأعضاء الدين شاركوا في عملية التثمين وكذلك أمين السر على صحة البيانات المثبتة فيه ويعتبر التوقيع بالدفتر قرارا بالتثمين. |
||||
|
ماده ثالثة عشر |
||||
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هدا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
||||
|
أمير الكويت |
||||
|
رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح |
||||
|
||||
|
صدر بقصر السيف في 16 شوال 1396 هـ الموافق 9 أكتوبر 1976 م |
||||
|
||||
| الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات |
| حقوق الملكية © 2000 - 2010 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة |