- أنشئت بلدية الكويت عام 1348 هـ الموافق 1930م حيث مارست منذ إنشائها أدوار عديدة
تتلاءم مع بساطة المجتمع الكويتي في ذلك الوقت وحجم المدينة القديمة وقد شملت النظافة والصحة العامة ووسائل النقل والمعونات الاجتماعية وهدم الأبنية والاستملاك لأجل توسعة الشوارع أو القيام بتحسينات.
- وقد شكل أول مجلس بلدي عام 1351 هـ الموافق 1932م، وقد كانت البلدية والمجلس البلدي وفقا لقانون إنشائها تتمتع بالشخصية المعنوية وتمارس أنشطة متعددة منها ما هو ذو طابع بلدي ومنها ما يدخل في نطاق الاختصاصات الحالية للوزارات.
- والقائمون على الأمر في الكويت لم يغب عن بالهم هذه المبادئ حين بدأوا التفكير في التخطيط العمراني لدولة الكويت فاستدعى ذلك أن تضع الدولة يدها على أملاك خاصة بقصد تنفيذ مشاريعها العامة بعد تثمين هذه الملكيات وتعويض أصحابها.
- وأول عملية تثمين جرت يوم السبت 14 حمادي الأول عام 1367هـ وقامت به لجنة من بين أعضائها السيد / خالد يوسف المطوع وعبدا لله السدحان وعبد المحسن الخرافي وعبدا لعزيز الزاحم وأحمد الفهد وعبدا لعزيز الراشد وكانت عدد البيوت التي ثمنت في ذلك اليوم ثلاثة بيوت.
- استمر الأمر على هذا النحو حتى تم تشكيل مجلس الإنشاء من "مدراء الدوائر" المالية والبلدية والمعارف والصحة والأشغال والأوقاف وانعقدت أولى جلسات المجلس بتاريخ 5/2/1952 والذي تقرر فيه إنجاز المخططات وأعمال المساحة لضرورة التنظيم وظل هذا المجلس يقوم بمهامه حتى 28/12/1959 تاريخ آخر جلسة له رقـم (472) وصدرت أول صيغة امتلاك أرض بتاريخ 18/8/1952 لعقار في الشامية الموصوف بالمخطط (138) والصادر بتاريخ 13/8/1952 .
- أنشأت بدائرة البلدية شعبة التثمين تتبع القسم الفني "إدارة البناء فيما بعد" وكانت المساحة والتنظيم تتبعان دائرة الأشغال العامة واستمرار لجان التثمين المتعاقبة بعملها في تثمين العقارات المراد استملاكها للمشاريع العامة التي يعرضها عليها رئيس شعبة التثمين وكانت هذه اللجان ذاتها تقوم بالنظر في طلبات إعادة النظر في تقديراتها للتعويضات عن العقارات المثمنة.
- صدر قانون البلدية رقم 11/60 (الذي بموجبه أنشأ المجلس البلدي) بدأ تطور العمل الإداري والتنظيمي يأخذ أبعادا جديدة ويصاغ صيغة قانونية على ضوء التشريعات القانونية وتحديد الهياكل الجديدة للدولة.
- صدر القانون رقم 33 لسنة 64 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي ينص على إنشاء إدارة نزع الملكية-إدارة مستقلة تتبع المجلس البلدي (مادة ثانية) ويعين مديرها بموجب مرسوم أميري ويكون مسئولا" أمام رئيس المجلس البلدي.
- وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة بالإدارة انسجاما مع أحكام
المادة (18) من دستور دولة الكويت فيما نصت علية أن الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة ولا ينزع من أحد ملكة غلا للمنفعة العامة كما نصت علية
المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء عليها مؤقتا لا يكون
إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا لأحكام هذا القانون.
- وهذا الإجراء نصت علية أغلب دساتير الدول في العالم التي تؤمن بحق الفرد بحرية التملك ومبدأ صيانة الملكية الخاصة.
|
|
|
|
ثانيا : الأهداف العامة |
وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 تهدف إدارة نزع الملكية إلى:
" نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ".
وهى ذات الأهداف المرجوة من عملية الاستملاك فإلى جانب الأهداف العمرانية التنظيمية هناك الوظائف الاجتماعية , والاقتصادية التي تضمن تحقيق مبدأ الرعاية الاجتماعية ومحصلة هذه
الأهداف تحقيق المنفعة العامة.
|
|
|
|
|
|
|
|