|
| قانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية و الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة | ||
|
||
ماده 1 |
||
نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون. |
||
|
أولا :- إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة. |
||
|
ماده 2 |
||
تنشأ إدارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدي وتسمي " إدارة نزع الملكية للمنفعة
العامة" ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولا أمام رئيس المجلس البلدي. |
||
ماده 3 |
||
يكون لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إلي موظفيها ومستخدميها وعمالها الاختصاصات المقررة في قانون الوظائف العامة لوكيل الوزارة. |
||
|
ماده 4 |
||
تختص إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمسح الأراضي المطلوب نزع ملكيتها وتحديدها وبتنفيذ قواعد التسوية العقارية، واتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة كما تختص بتنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت. |
||
|
ماده 5 |
||
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمي " لجنة نزع الملكية " برئاسة
رئيس البلدية |
||
ماده 6 |
||
تنشأ بإدارة نزع الملكية لجنة تسمي " لجنة التثمين "ويعين أعضائها بقرار من
مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس البلدي علي أن لا يجاوز عدد أعضائها أحد عشر
عضواً معينين من جميع المناطق الانتخابية. |
||
|
ثانياً:- إجراءات نزع الملكية. |
||
|
|
||
|
ماده 7 |
||
علي الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة أن تحيل إلي إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من اجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع. |
||
|
ماده 8 |
||
تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو
رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها . وللجنة أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو
بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها كما لها في سبيل ذلك
إيفاد مندوب عنها لدخول العقارات |
||
ماده 9 |
||
يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون. |
||
|
ماده 10 |
||
لا يصدر قرار بنزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية و الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك. |
||
|
ماده 11 |
||
| ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية ويلصق علي باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوع ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلي التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. | ||
|
ماده 12 |
||
بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة (6) بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية. |
||
|
ماده 13 |
||
تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة - بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة
الرسمية - الملاك و أصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه و
لإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. |
||
|
|
||
|
ماده 14 |
||
بعد انتهاء المهلة المقررة لذوي الشأن.تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات والأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض. وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين. |
||
|
ماده 15 |
||
تعرض قوائم الحصر المشار إليها في المادة السابقة في مقر إدارة نزع الملكية
للمنفعة العامة لمدة خمسة عشر يوما. مع إخطار أصحاب الشأن لهذا الموعد. |
||
ماده 16 |
||
للملاك و أصحاب الحقوق الاعتراض علي ما ورد بالقوائم وخرائطها المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العرض و إلا كان الاعتراض غير مقبول وتقدم الاعتراضات إلي إدارة نزع الملكية كتابة مع إرفاق المستندات المؤيدة لتلك الاعتراضات. و تقوم الإدارة المذكورة بتسجيل الاعتراضات في دفتر خاص بذلك يثبت فيه رقم وتاريخ ورود الاعتراض ومرفقاته وتاريخ جلسة نظر الاعتراض ويسلم المعترض إيصال يوضح به هذه البيانات. و لا يقبل الاعتراض ما لم يكن مبينا به محل إقامة صاحبه ومقر عمله .و تعتبر الإعلانات أو الإخطارات التي تتم علي أي من المحلين صحيحة قانونا ومنتجه لجميع أثارها حتى و لو لم يتسلمها المعترض. |
||
|
ماده 17 |
||
تنظر الاعتراض لجنة تسمى "لجنة الاعتراضات" يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من
مجلس الوزراء. علي أن تضم أحد قضاة المحكمة الكلية. |
||
|
ماده 18 |
||
|
يعتبر قرار لجنة الاعتراضات نهائيا بالنسبة إلي تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية. |
||
|
ماده 19 |
||
إذا استمر حائز الأرض أو العقار المنزوع ملكيته شاغلا له بعد المدة المحددة لإخلائه وجب عليه أن يدفع أجر مثله دون إخلال بحق الإدارة في إخلائه في أي وقت بالطريق الإداري. |
||
|
ثالثا : - نزع ملكية المناطق والأحياء |
||
|
|
||
|
ماده 20 |
||
تتم إجراءات نزع الملكية الأحياء أو المناطق لإعادة تخطيطها أو تعميرها بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس البلدي. |
||
|
|
||
|
ماده 21 |
||
تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع مهتدية
بالسعر السائد حينئذ وبالكيفية المبينة بالمادة 6 من هذا القانون. |
||
|
ماده 22 |
||
يكون لمالك العقار أو الأرض الذي نزع ملكيته تنفيذا لهذا القانون الحق في
أفضلية الشراء بالثمن الأساسي وفي حدود المساحة التي نزعت ملكيتها منه. |
||
ماده 23 |
||
يجب علي طالب الأفضلية أن يبدى رغبته في استعمال حقه في الأفضلية قبل أسبوع علي الأقل من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلني والمنشور عنها بالجريدة الرسمية و إلا سقط حقه في الأفضلية ويقدم طلب الأفضلية إلي إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى الإدارة إثبات ذلك في دفتر خاص يقيد به اسم وعنوان صاحب الطلب وتاريخ تقديم طلبه. وتنشر طلبات الأفضلية بالجريدة الرسمية بعد التأكد من أحقية صاحبها ويكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر و إلا سقط حقه وتثبت هذه الطلبات في الدفتر الخاص بذلك بالكيفية المبينة في الفقرة السابقة. |
||
|
ماده 24 |
||
تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أصحاب طلبات الأفضلية بقبول طلباتهم أو
رفضها وفي حالة قبول الطلب يجب علي أصحاب الأفضلية إيداع الثمن الذي تقرر البيع
به خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره و إلا سقط حقه. و لكل من رفض طلبه في
الأفضلية الحق في الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المبينة بهذا القانون. |
||
|
رابعا : - الاستيلاء المؤقت. |
||
|
ماده 25 |
||
| في حالة قيام ضرورة ملحة ، أو حالة مستعجلة يجوز الاستيلاء مؤقتا
علي العقارات و الأراضي اللازمة لمواجهة هذه الحالات. ويصدر بالاستيلاء المؤقت قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الجهة الحكومية صاحبة الاستيلاء ولا يمنع الاستيلاء المؤقت علي عقار أو أرض من اتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة. |
||
|
ماده 26 |
||
تخطر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار
الاستيلاء المؤقت لاتخاذ إجراءات تقدير التعويض المقابل. |
||
|
ماده 27 |
||
يجب أن يشتمل قرار الاستيلاء علي مدته والموعد المحدد لتنفيذه ويجوز أن يكون التنفيذ فوريا. |
||
|
|
||
|
ماده 28 |
||
يجوز لمجلس الوزراء تجديد مدة الاستيلاء المؤقت إذا دعت الضرورة إلي ذلك و لا يجوز بحال أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت عن سنة واحدة فإذا دعت الضرورة إلي استمراره لأكثر من سنة وجب الحصول علي موافقة أصحاب الشأن . فإذا تعذر الحصول على موافقة أصحاب الشأن وجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر علي الأكثر من انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت. |
||
|
خامسا :- أحكام عامة. |
||
|
ماده 29 |
||
إذا نزعت ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة وبقي منه جزء غير صالح الانتفاع به فللمالك أن يعرض علي الجهة نازعة الملكية شراء هذا الجزء و لإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة متي تحقق لديها أن ما تبقي من العقار أصبح غير صالح، أن تقرر شراء هذا الجزء بالثمن الذي قدر للعقار أو الأراضي المنزوعة ملكيتها. |
||
ماده 30 |
||
في حالة العدول عن مشروع المنفعة العامة الذي نزع ملكيته العقار أو الأرض لأجله
و كذلك في حالة تخلف جزء من العقار أو الأرض لم يدخل ضمن هذا المشروع تقوم إدارة نزع
الملكية للمنفعة العامة - إذا رأت إخطار صاحب الشأن بذلك، وعليه إذا رغب في
استرداد ذلك العقار أو الأرض أو الجزء المتخلف أن يبدي رغبته خلال ثلاثين يوما
من تاريخ إخطاره و إلا سقط حقه في الاسترداد. ويثبت طلب الاسترداد في السجل
الذي تعده إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لذلك ويبين فيه اسم الطالب وعنوانه
وتاريخ تقديم طلبه. |
||
|
ماده 31 |
||
لا يمنع أي اعتراض أو طعن مما ذكر في هذا القانون من نفاذ قرار نزع الملكية. |
||
|
ماده 32 |
||
|
إذا أخطرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بنزاع قضائي علي أرض أو عقار منزوع ملكيته أو علي قيمة تعويضه وجب عليها إيداع التعويض خزانة المحكمة الكلية لحين الفصل في النزاع. |
||
|
ماده 33 |
||
دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية وينتقل حق المطالبين إلي قيمة التعويض عن نزع الملكية. |
||
|
ماده 34 |
||
تسري أحكام هذا القانون علي العقارات و الأراضي التي تكون قد أدخلت في مشروعات للمنفعة العامة ولم يتم تقدير التعويض النهائي عنها وقت نفاذ هذا القانون. |
||
|
|
||
|
ماده 35 |
||
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من أحكام. |
||
|
ماده 36 |
||
علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
||
|
نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح |
||
|
صدر في 29 صفر 1384 |
||
|
||
| الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات |
| حقوق الملكية © 2000 - 2010 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة |