|
| قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل بعض أحكام لجنة الاعتراضات | ||
|
||
ماده أولى ( معـدلة ) |
||
يستبدل بنصوص المواد 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 35 من قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1964 في شأن نظام لجنة الاعتراضات النصوص الآتية :
|
||
|
ثانياً : في اختصاصات لجنة الاعتراضات |
||
|
ماده 4 |
||
تفصل لجنة الاعتراضات فيما يقدم لها من اعتراضات علي ما ورد بقوائم الحصر والخاصة بالعقارات المنزوعة ملكيتها ومساحاتها وحدودها و أسماء الملاك وأصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويضات ولكل ذي شأن الطعن في هذه العقارات أمام القضاء. |
||
ماده 5 ( معـدلة ) |
||
تفصل لجنة الاعتراضات فيما يقدم لها من اعتراضات علي تقدير قيمة التعويض
المقابل لنزع الملكية وذلك علي أساس الأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية
في المنطقة الكائن بها العقار المنزوع ملكيته وأثمان وإيجارات العقارات في
المناطق المجاورة أو مثلها في ذلك الوقت. |
||
|
ماده 6 |
||
لا يوقف إجراءات نزع الملكية أي اعتراض أو أي نزاع مطروح أمام لجنة الاعتراضات أو أمام أي جهة قضائية. |
||
|
ثالثاً: في إجراءات نظر الاعتراض |
||
|
|
||
|
ماده 7 |
||
يقدم الاعتراض من ذوي الشأن بأنفسهم أو بوكلاء عنهم أو من الولي أو الوصي أو
القيم أو النائب عن الغائب غيبة منقطعة أو مدير إدارة الأيتام حسب الأحوال. |
||
|
ماده 8 |
||
إذا كان المعترض مالكاً علي الشيوع استفاد من اعتراضه كافة الملاك علي الشيوع
معه ، ويجوز للجنة إعلانهم بالاعتراض و إدخالهم فيه رغم فوات موعد الاعتراض. |
||
ماده 9 |
||
يجب أن يبين في الاعتراض الأمور المعترض عليها مما ورد في قوائم الحصر بياناً وافيا ، ويجب أن يرفق الاعتراض بالمستندات الدالة علي جديته. |
||
|
ماده 10 |
||
يعد بمقر إدارة نزع الملكية دفاتر قيد الاعتراضات يقيد فيها الموظف المختص بأرقام مسلسلة الاعتراضات المقدمة ومرفقاتها ويبين كذلك ساعة وتاريخ ورود الاعتراض. |
||
|
ماده 11 |
||
| يسلم للمعترض إيصال موضح به البيانات الواردة بالمادة السابقة وتاريخ جلسة نظر اعتراضه. | ||
|
ماده 12 |
||
لا يقبل الاعتراض ما لم يكن مبينا به محل إقامة صاحبه ومقر عمله ، وتعتبر الإعلانات و الإخطارات التي تتم علي أي من المحلين صحيحة ومنتجة لأثارها حتى و لو لم يستلمها المعترض و تتم الإعلانات و الإخطارات طبقاً للأحكام الواردة في المواد التالية . |
||
|
ماده 13 |
||
يجب أن يكون الإعلان أو الإخطار من نسختين متطابقتين إحدهما أصل والأخرى صورة فإذا تعدد المعترضون وجب أن تتعدد الصور بقدر عددهم ويوقع من قام بالإعلان كلا من الأصل والصورة ويسلم الصورة إلي المعلن إليه ويرد الأصل إلي أمانة سر اللجنة. |
||
|
|
||
|
ماده 14 |
||
يقوم بالإعلان موظف خاص يندب لذلك من قسم الإعلان بإدارة التنفيذ بالمحكمة الكلية |
||
|
ماده 15 |
||
تسلم صورة الإعلان إلي المعترض نفسه إن وجد و إلا فتسلم لمن يوجد من أقاربه أو
أصهاره أو أتباعه الموجودين بمحل إقامته أو محل عمله الموضح باعتراضه. |
||
ماده 16 |
||
ذا لم يجد المعلن أحداً بمحل إقامة أو محل عمل المعلن إليه أو امتنع من وجد عن
تسلم الصورة سلمت لمختار الحي الذي يقع محل إقامة أو محل عمل المعلن إليه في
دائرته ويبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته. |
||
|
ماده 17 |
||
تسلم صورة الإعلان التي للوزارات و المؤسسات و الهيئات الحكومية العامة إلي
إدارة الفتوى والتشريع والقضايا. |
||
|
ماده 18 |
||
|
إذا كان محل إقامة المعلن إليه في بلد أجنبي ولم يكن له من يمثله قانونا بالكويت ، أرسلت إليه أمانة سر اللجنة كتاباً مسجلا بعلم الوصول لإخطاره بالنزاع القائم ولطلب إقامة وكيل عنه يمثله أمام اللجنة ، فإن لم يفعل خلال شهر من تاريخه حفظت الإعلانات والإخطارات الخاصة به بأمانة السر واعتبرت صحيحة قانونا نتجه أثارها في حقه. |
||
|
ماده 19 |
||
يجب تقديم الاعتراضات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض القوائم المعترض عليها و إلا كان الاعتراض غير مقبول. وإذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية ، امتد إلي أول يوم عمل بعدها. |
||
|
ماده 20 |
||
تعقد لجنة الاعتراضات جلساتها مرتين في الأسبوع علي الأقل ، ويكون انعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة بمبني البلدية ، ويجوز أن تعقد في أي مكان أخر بقرار من رئيس البلدية علي أن تخطر ذوي الشأن بهذا المكان ( وعلي اللجنة إصدار قرارها فيما يقدم إليها من طلبات خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إليها). |
||
|
|
||
|
ماده 21 |
||
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها. |
||
|
ماده 21 مكرر |
||
للمعترض أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام لجنة الاعتراضات عند النظر في اعتراضه. |
||
|
ماده 22 |
||
يتولى الرئيس توجيه الأسئلة إلي المعترضين و الشهود وللأعضاء أن يطلبوا من الرئيس توجيه ما يريدون توجيهه من الأسئلة. |
||
ماده 23 |
||
تضم اللجنة كافة الاعتراضات الواردة علي أي بيان من بيانات قوائم الحصر إذا تعلقت بعقار واحد وتنظرها معا وتصدر فيها قراراً واحداً. |
||
|
ماده 24 |
||
يتولى أمين السر تسجيل كل ما يدور بالجلسة في محضر خاص يوقعه مع رئيس الجلسة ويجب أن يوقع المحضر كذلك كل من سمعت أقواله بالجلسة من المعترضين أو الشهود. |
||
|
ماده 25 |
||
| تسري علي أعمال اللجنة كافة القواعد والأحكام الواردة في الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاص بالإثبات. | ||
|
ماده 26 |
||
يكون من حق اللجنة علي وجه الخصوص الإطلاع علي كل ما يتعلق بالنزاع
المطروح أمامها من أوراق أو خرائط أو ملفات البلدية. |
||
|
ماده 27 |
||
ينقطع سير الطعن إذا توفي أحد المعترضين أو فقد أهليته أو زالت صفة النيابة عنه وتسرى في هذا الشأن أحكام المواد ( 145 ) و ما بعدها من قانون المرافعات. |
||
|
|
||
|
ماده 28 |
||
إذا كان النزاع علي الملكية مطروحاً أمام القضاء تأمر لجنة الاعتراضات بوقف السير في نظر أي اعتراض أيا كان موضوعه _ يرد علي قوائم الحصر الخاصة بالعقارات المتنازع علي ملكيتها ، سواء كان النزاع علي الملكية مطروحاً علي القضاء قبل تقديم الاعتراض أم طرح هذا النزاع بعد تقديمه. |
||
|
ماده 29 |
||
تقوم أمانة سر اللجنة بتعجيل الاعتراض بناء علي طلب أصحاب الشأن بعد التأكد من
زوال سبب الوقف إذا اقتض الحال ذلك. |
||
ماده 30 |
||
تسري علي أعضاء اللجنة الأحكام الواردة في المواد من 179 - 183 الواردة في الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاصة بأحوال عدم الصلاحية لنظر النزاع وأحوال الرد |
||
|
ماده 31 |
||
يحصل الرد بتقرير يقدم إلي المجلس البلدي يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشتمل تقرير الرد علي أسبابه ، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيد ه له |
||
|
ماده 32 |
||
|
يفصل المجلس البلدي في طلب الرد بعد سماع أقوال طالب الرد وعضو أو أعضاء اللجنة المطلوب ردهم في جلسة سرية ويتلى إقرار دون أسبابه في جلسة علنية. |
||
|
ماده 33 |
||
يفصل المجلس البلدي في طلب الرد بأغلبية أعضائه بقرار نهائي و لا يجوز الطعن عليه. |
||
|
ماده 34 |
||
إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير صالح لنظر الاعتراض أو تنحي عن نظره لقيام سبب للرد أو لاستشعاره الحرج أو قرر المجلس البلدي قبول طلب رده ، وعين لنظر الاعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها التعيين العضو السابق. |
||
|
رابعا : في قرار اللجنة |
||
|
|
||
|
ماده 35 _( معدلة ) |
||
تصدر قرارات اللجنة بعد مداولة سرية بأغلبية أراء أربعة من أعضائها علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد لإصدار القرار وجب أن ينضم الفريق الأقل عدد أو الفريق الذي يضم أصغر الأعضاء سناً لأحد الآراء الصادرة من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية وهكذا. |
||
|
ماده 36 |
||
يجب أن يكون قرار اللجنة مشتملاً علي أسباب التي بني عليها و إلا كان باطلا. |
||
ماده 37 |
||
يجب أن يبين قرار اللجنة تاريخ ومكان إصداره وأسماء الأعضاء الذين سمعوا الاعتراض واشتركوا في إصدار القرار بشأنه ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء المعترضين وألقابهم وصفاتهم ومحال إقامتهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم ، وموجز عما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع ، و خلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ، ومراحل نظر الاعتراض . ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقة. |
||
|
ماده 38 |
||
تحفظ مسودة القرار المشتملة علي منطوقة و أسبابه بملف الاعتراض و يوقعها رئيس اللجنة و أمين السر وذلك فبل النطق بالقرار. |
||
|
ماده 39 |
||
| ينطق رئيس اللجنة بقرارها في جلسة علنية ويجب أن يحضر جلسة النطق بالقرار كافة أعضاء اللجنة فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع علي مسودة القرار إلي جوار توقيع رئيس اللجنة و أمين سرها. | ||
|
ماده 40 |
||
يسوغ إعطاء صورة بسيطة من قرار اللجنة ذات الشروط و الأوضاع المقررة في المواد 202، 203 ، 204 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. |
||
|
ماده 41 |
||
تسري الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها علي ما قد يرد بقرارات اللجنة من أخطاء مادية. |
||
|
|
||
|
ماده 42 |
||
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 20 رمضان 1397 هـ الموافق 3 ايلول 1977. |
||
|
رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح |
||
|
صدر في 18 جماد الثاني 1396 هـ الموافق 5 يونيـو 1977م |
||
|
||
| الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات |
| حقوق الملكية © 2000 - 2010 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة |