|
| قرار إداري رقم 7 لسنة 2003 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية للمواد الغذائية وتعديل مسماها | ||||
|
||||
ماده أولى |
||||
يعاد تشكيل اللجنة الفنية للمواد الغذائية المشكلة بالقرار الإداري رقم ( 51/97
) المؤرخ في 30/12/1997 وتعدل تسميتها لتصبح " لجنة سلامة الأغذية " ... من
السادة التالية أسماؤهم :
|
||||
|
ماده ثانية |
||||
يتختص اللجنة بالآتي :
|
||||
|
ماده ثالثة |
||||
يتعتمد اللجنة في معلوماتها الفنية والعلمية على المصادر
الرئيسية الثلاث :
|
||||
|
ماده رابعة |
||||
| تعقد اللجنة اجتماعاتها في غير أوقات الدوان الرسمي وتصنف بالفئة ( أ ) من القرار رقم ( 1/83 ) في شأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية. | ||||
|
ماده خامسة |
||||
| تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها حسب متطلبات العمل وفي الحالات الطارئة وعند الضرورة ولا يصح اجتماعها إلا بحضور أغلبية الأعضاء. | ||||
|
ماده سادسة |
||||
| تتخذ توصيات اللجنة بتصويت أغلبية الحضور أو في حالة تساوي الأصوات ترجح الكفة التي بها الرئيس. | ||||
|
ماده سابعة |
||||
| تقوم كل جهة من الجهات المشاركة في عضوية اللجنة بترشيح ممثليها من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال الأغذية لحضور إجتماعات اللجنة على ألا يقل مستواه الوظيفي عن نائب مدير إدارة. | ||||
|
ماده ثامنة |
||||
| للجنة أن تستعين بمن تراه لازما لحضور اجتماعاتها من المختصين. | ||||
|
ماده تاسعة |
||||
| لا تعتير توصيات اللجنة نافذه إلا بعد اعتمادها من مدير عام البلدية. | ||||
|
ماده عاشرة |
||||
| على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدورة ويلغي ما يخالفة من قرارات سابقة. | ||||
|
مدير عام البلدية |
||||
|
| الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية |
|
| حقوق الملكية © 2002 بلدية
الكويت جميع الحقوق محفوظة This Site is best viewed with 4+ Browsers |