التظلم من قرار لجنة تصنيف وترخيص المقاولين

المستندات الثبوتية المطلوبة
كتاب طلب رسمي من صاحب الرخصة التجارية موجه إلى مدير عام البلدية يطلب فيه إعادة النظر في قرار لجنة تصنيف وترخيص المقاولين وذلك خلال شهر من تاريخ القرار
ملاحظة : لا يجوز التظلم على قرار اللجنة بعد استلام الإجازة أو انتهاء المدة المحددة للتظلم
خطوات سير المعامله
  1. تسجيل المعاملة بالسجل واستخراج الملف من أرشيف القسم وإرفاق كتاب التظلم به
  2. العرض على مهندس القسم للتأكد من جواز التظلم
  3. العرض على رئيس القسم لمراجعتها وتحديد موعد لمقابلة المتظلم للجنة تصنيف وترخيص المقاولين
  4. العرض على لجنة تصنيف وترخيص المقاولين ومقابلة المتظلم
  5. يقوم موظف القسم بتحديد المطلوب حسب قرار اللجنة لاستكمال بيانات الملف وقيمة الرسوم المطلوبة والكفالة المصرفية
  6. يقوم موظف الكمبيوتر بالقسم بعد اكتمال الملف بتحديث البيانات بالكمبيوتر واصدار الكتب اللازمة
  7. اعتماد الكتاب اللازم من المسئولين واصدارة
  8. حفظ الملف بأرشيف القسم
الرسوم المطلوبة
لا يوجد
الجهة المختصة لإنجاز المعاملة
إدارة البناء قسم المقاولين
العنوان
بناية السعدون – شارع فهد السالم – الدور الرابع. ت : 2402800 - 2409496

معاملات المواطنين

الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية

حقوق الملكية © 2002 بلدية الكويت  جميع الحقوق محفوظة
This Site is best viewed with 4+ Browsers