قرار وزاري رقم 55 لسنة 2009 بتعديل قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية
2016/02/25
وزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع علي المادة 72 من الدستور
- وعلي القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
- وعلي القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات
- وعلي قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية وتعديلاتة
- وبناء علي موافقة المجلس البلدي رقراره رقم م ب/ق 9/481/2008 المتخذ باجتماعه رقم ( 17/2008 )المنعقد بتاريخ 22/12/2008 بتعديل البند رقم ( 11) من الرسوم الواردة بقرار رئيس البلدية رقم 61/2000 والخاصة بالخدمات التي يقدمها قطاع شئون الخدمات البلدية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة
قـــــرر
مادة اولي يعدل البند رقم ( 11) من الرسوم الواردة بقرار رئيس البلدية رقم 61/2000 والخاصة بالخدمات التي يقدمها قطاع شئون الخدمات البلدية وذلك علي النحو التالي:
- 11- مخيمات حملات الحج والأفراح والمناسبات 500 دينار والمخيمات الانتخابية ( تامين بطاقة )
مادة ثانية علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدورة.
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية
د. فاضل صفر علي صفر