المطالبات الناتجة عن حوادث السيارات التابتع للبلدية لا تزيد قيمتها عن 500 دينار
2016/02/23
- تقديم طلب بالتعويض من قبل صاحب العلاقة
- براءة ذمة أو مخالصة من الشركة المؤمن لديها
- صورة عن الحكم النهائي
- شهادة بنهائيه الحكم
- صورة من دفتر السيارة
- إخطار حادث من المخفر
- فواتير التصليح
- التقدم بطلب التعويض باسم مدير البلديه العام لدى مراقبه السجل العام
- يتم تحويل الطلب الى الصادر والوارد بالاداره القانونيه لتسجيله وعرضه على المدير
- يتم تحويل الطلب لاحد المحامين لدراسته وعمل تقرير للمدير العام
- بعد موافقه المدير العام يتم تحويله للشون الماليه لصرف التعويض
لا توجد
الإدارة القانونية
مبني الـسـعدون - شارع فهد السالم الدور الثانى- ت : 2437683